للعقاب الأشد ، فإتيان الحرام الذاتي بانيا على حليته محرم آكد من إتيانه لا كذلك ، وعقاب الأول أشد من الثاني ، وبالجملة ، الممتنع إنما هو اجتماع المتماثلين في موضوع واحد مع محفوظية تعددهما لا بدونها.
المقام الثاني في المعاملات ، والتكلم فيها في مقامين :
الأول : أن مقتضى القاعدة هل هو الملازمة بين حرمتها وفسادها ، فالإطلاقات والعمومات مقيدة ومخصصة بحكم العقل ، أو عدمها فلا مانع من الأخذ بها؟.
فنقول : النهي الوارد في هذا الباب إما متعلق بالسبب بأن يكون إنشاء عقد البيع الفلاني مثلا حراما ، أو بالمسبب بأن يكون نفس النقل والانتقال حراما ، أو بالتسبيب أي جعل فعل سببا لأمر كالملكية والزوجية ونحوهما ، إما بمعنى عقد القلب على أنه مؤثر فيه ، أو بمعنى تطبيق العمل الخارجي على مؤثريته والمعاملة معه معاملة السبب وترتيب الآثار على سببيته ، وبعبارة اخرى بناء العمل الخارجي على مؤثريته نظير ما هو المراد في قوله عليه السلام : «صدق العادل» ، فهذه أربع صور لتعلق النهي بالمعاملة.
وأما حكمها فربما يقال : إن الصورتين الاوليين مشتركتان في أن النهي فيهما غير ملازم للفساد ، إلا أنه في الاولى منهما غير مقتض لشيء من الصحة والفساد ؛ لوضوح إمكان أن يكون إيجاد سبب مبغوضا ، ويكون على تقدير إيجاده عصيانا مؤثرا واقعا ، كما يمكن أن يكون غير مؤثر حينئذ.
وأما الثانية فالنهي فيها مضافا إلى عدم اقتضائه للفساد مقتض للصحة ؛ وذلك لأن النهي عن المسبب دليل على مقدوريته للمكلف ، ومقدوريته ملازمة للصحة ولا يجتمع مع الفساد كما هو واضح.
كما أن الصورتين الأخيرتين مشتركتان في كون النهي فيهما مقتضيا للفساد ، ووجه ذلك أنه وإن كان لا منافاة عقلا بين حرمة عقد القلب على التأثير وحرمة ترتيب الأثر الخارجي على السببية وبين التأثير الواقعي ، إلا أنه يمكن دعوى ظهور كل من التحريمين في عدم التأثير عرفا ، وكذا يمكن دعوى القطع بعدم منع الشارع
Halaman 248
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)