لا شك أن صحة المجاز لا يتوقف على ترخيص الواضع بحيث يكون حاله حال الحقيقة في التعبد به ، ويكون الفرق أن الوضع هناك شخصي وهنا نوعي ؛ ضرورة أنه لو سمى زيد ابنه باسم يصح استعمال هذا الإسم في مشابه الابن مع أن ترخيص واضع اللغة لا ربط له بوضع زيد ، وكذا لا يتوقف على وجود إحدى العلاقات المضبوطة بين المعنى المجازى والحقيقى ، بل يتوقف على استحسان الطبع ، فكل معنى غير المعنى الحقيقي استحسن طبع أهل العرف استعمال اللفظ فيه صح الاستعمال فيه ، وكل معنى ليس كذلك لم يصح.
وبعبارة اخرى يتوقف على الانس بين اللفظ والمعنى ، نعم منشأ هذا الانس غالبا هو المناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ، وقد ينفك الانس عن المناسبة كما في استعمال اللفظ في اللفظ ، فإنه صحيح مجازا كقولك : ضرب فعل ماض ، ومن المعلوم أنه لا مناسبة حينئذ بين المعنى المجازي وهو اللفظ والحقيقي وهو المعنى ، بل ينفك المجاز عن الحقيقة كما في استعمال اللفظ المهمل في اللفظ كقولك : ديز مهمل ، فإنه مجاز لعدم كونه حقيقة ولا غلطا ، فلا يكون في البين معنى حقيقي فضلا عن المناسبة بينه وبين المعنى المجازي.
«فصل»
لا إشكال في صحة استعمال اللفظ في نوعه كقولك : ضرب فعل ماض ، وكذا في صنفه كقولك : ضرب في «زيد ضرب» فعل ماض ، وكذا في شخص مثله كقولك : ضرب فعل ماض مريدا به شخص ضرب الصادر من لافظ ، وأما استعماله في نفسه كزيد في قولك : زيد لفظ ، أو مركب من ثلاثة أحرف إذا أردت به شخص نفسه ، فقال في الفصول : في صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزءين انتهى.
Halaman 25
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)