فإن قلت : إن صاحب الدار إنما يمانع بالإرادة فهو غير خال عن الإرادة في هذا الفعل الاختياري أعني مجيء زيد وعدم مجيئه ، فحاله حال سائر الأفعال الاختيارية المسبوقة بالإرادة.
قلت : نعم لا يخلو عن الإرادة ، لكن المدعى أن المجيء وعدمه لا يستندان إلى إرادة صاحب الدار إياهما ، بل إلى إرادة زيد.
فإن قلت : مجيء زيد وعدمه ليسا باختياريين لصاحب الدار وإنما اختياريته هو ايجاد المانع وعدمه وبينهما بون بعيد.
قلت : إذا كان إيجاد المانع اختياريا له فثمرته وهو عدم المجيء أيضا اختيارية ؛ فإن المقدور بالواسطة مقدور ، وإذا كان عدم المجيء اختياريا له فوجود المجيء أيضا اختيارية ؛ إذ القدرة إنما يتعلق بالطرفين لا بطرف واحد.
فإن قلت : إن عدم المجيء ليس مسببا عن إيجاد المانع بل عن إرادة زيد إياه ، وبالجملة فالأول ليس في طول الثاني بل في عرضه.
قلت : مدعانا لا يتوقف على إثبات السببية والترتيب بينهما بل يحصل مع كونهما في عرض واحد ، والدليل على ذلك أنه لو تنازع زيد وعمرو في مكان واحد أراد كل منهما الجلوس فيه فلا شك أن زيدا لو خلى المكان لعمرو فجلس العمرو فيه يكون لزيد ولاية على هذا الجلوس ، مع أن عدم جلوسه ليس سببا له.
فنقول إذا صار محبوبية الفعل مشرفة بأن يوجد العزم والإرادة في النفس فلا شك أن الشخص متمكن من أن يمانعها من ذلك ويوجد بسرعة الإرادة المضادة في نفسه قبل أن يوجد المحبوبية إرادة الفعل فيها.
فإن قلت : إن المحبوبية علة تامة للإرادة فكيف يمكن انفكاكها عنها.
قلت : ليس المحبوبية علة تامة للإرادة بل لعدم المزاحم أيضا دخل في تحققها.
Halaman 23
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)