يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي أولا؟ وهناك أن النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة هل يوجب الفساد أولا؟ نعم لو قيل بالامتناع هنا وترجيح جانب النهي كان مثل الصلاة في الدار المغصوبة موضوعا للنزاع الآتي.
وأنت خبير بأنه ليس غرض المحقق القمي وصاحب الفصول قدسسرهما بيان انحصار الفرق في المورد حتى يرد عليهما ما أورده المحققان الجليلان قدسسرهما ، بل الغرض بعد الفراغ عن تعدد جهة البحث في المسألتين وكونهما صنفين من الكلام غير مرتبطين ووضوح ذلك بحيث لا يحتاج إلى البيان هو التنبيه على أن كلا من النزاعين غير جار في جميع الموارد بل في مورد خاص ، غاية الأمر اختلفا في تعيين هذا المورد.
والحق أن المعيار في تعيينه هو ما ذكره صاحب الفصول وأنه إن لم يكن بين المفهومين تغاير كلي ، بل كان أحدهما مأخوذا في الآخر مع كون النسبة بينهما عموما مطلقا ، وبعبارة اخرى كانت الطبيعتان عاما وخاصا مفهوميا ومصداقيا فهما مجرى للنزاع الآتي ، ولا مطرق لهذا النزاع فيهما ، وإن لم يجتمع هذان القيدان سواء وجد أحدهما أولا فبالعكس.
والسر أن ملاك كلام المجوز على ما يأتي هو أن الاتحاد في الوجود الخارجي لا يوجب وحدة متعلقي الأمر والنهي ، بل يكفي في تعددهما تعدد المفهومين ؛ فإن مفروض الطلب عنده هو الوجود الذهني التعقلي ، فلا جرم يكفي عنده في تعدد مورد الأمر والنهي التعدد المفهومي الذهني ، ولا يضر الاتحاد الوجودي الخارجي ، وهذا لا يتم في المطلق والمقيد المفهومي والمصداقي.
وقد يقال بأنه كما أن طبيعتي الصلاة والغصب متعددان مفهوما فكذلك المطلق والمقيد ؛ فإنهما أيضا مفهومان متمايزان في الذهن لكون كل منهما قسيما للآخر في الذهن ، فملاك جواز الاجتماع أعني : التعدد الذهني موجود فيهما.
وفيه : أنهما وإن كانا متمايزين ذهنا ، إلا أن ما بسببه يتمايز المطلق عن المقيد ويصير قسيما له هو عدم دخل شيء وجودي أو عدمي ؛ فإن معنى التقييد دخل شيء
Halaman 188
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)