الخبرية زيادة على إلقاء الموضوع والمحمول والنسبة قد جعل نفسه أيضا في قيد السامع ، فيستريح السامع من جهته ويتتبع بنفسه الخارج ؛ فإن وجده مطابقا لقوله صدقه ويتخلص هو من قيده ، وإن وجده مخالفا له كذبه ويقع هو في قيد ملامته ، وهذا بخلاف النسب الناقصة ؛ فإن المتكلم بها في راحة وليس في قيد ولو بأن قال : الزيد المتحقق الثابت قيامه في الخارج بلا شك ولا شبهة ؛ إذ له أن يقول بعد ذلك : ليس بموجود.
ثم كما أن الاعتقاد طريق للواقع وحكاية عنه لمن ظفر به بوسيلة من يعتقده كذلك هذا التجزم الذي كشف عنه الرابطة أيضا حاك عن شيئين ، الأول أن اعتقاد المخبر على طبق خبره ، والثاني أن الواقع كذلك ، واسناد الكذب إلى المنافقين في قوله تعالى : ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) باعتبار الحكاية عن الاعتقاد لا الواقع.
وهذا مراد من قال بأن أجزاء القضية أربعة وجعل الرابع هو الوقوع في القضية المثبتة واللاوقوع في القضية المنفية ؛ فإن من الظاهر أن الوقوع واللاوقوع الخارجيين غير قابلين لجزئية القضية ، فالمراد هو التجزم بالوقوع أو باللاوقوع ، ومن قال بأنها ثلاثة أراد أن التجزم كيفية للنسبة لا أن منها نسبة ثم تعلق بها جزم ، فليس هنا شيئان ، بل شيء واحد وهو النسبة التجزمية الوقوعية أو اللاوقوعية.
والفرق بين مفردات القضية الخبرية وهيئتها أن الاولى موضوعة أمارة للذات المقررة المعراة عن الوجود والعدم ، والثانية موضوعة أمارة لهذه الحالة الموجودة فعلا في النفس بحيث لو لم يكن موجودة حين التكلم كان الرابط مهملة وغير مستعملة في معنى أصلا ، كما أنه لو كانت موجودة حين التكلم بالنسبة الناقصة كانت موضوعة في غير محله ، نظير إرادة المعنى الإنشائي حين التكلم بالخبر.
وأما الإنشاءات فهي مشتركة مع الإخبار في أنها ليست موجدة للمعنى ، ولكنها
Halaman 19
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)