يوجد منها هو أن كلمة «من» مثلا موضوعة لعين ما وضع له لفظ الابتداء والوضع مقدمة للاستعمال والاستعمال متأخر رتبة عن الوضع وعبارة عن تعقل المعني مع التلفظ فالواضع قد اشترط بعد وضع «من » أن لا يستعمل في معناه إلا بتعقله آلة للغير ، وفي لفظ الابتداء أن لا يستعمل في معناه إلا بتعقله مستقلا ، فاللحاظ التبعي أو الاستقلالي كيفية للاستعمال أجنبي عن المعني.
وأما علي ما ذكرنا فهما موضوعان لمفهومين متباينين ، وتعدد المفهوم إنما هو بتعدده في التعقل في الذهن ، وهذا سالم عما يرد علي الأول من أنا نتبع الواضع في أصل الوضع ولا نتبعه في الشرط.
ثم إن في الكفاية بعد هذا بلا فصل كلاما حاصله ، أن حال الإخبارية والإنشائية حال اللحاظ الاستقلالي والتبعي في كونهما من كيفيات الاستعمال فتكونان متأخرتين رتبة عن ذات المعني ، فالمعني المستعمل فيه في القضيتين الإخبارية والإنشائية متحد إما من حيث شخص المفهوم وذلك فيما اذا اتحد المواد كما في اضرب وأطلب منك الضرب ، حيث إن الموضوع له فيهما هو مفهوم الطلب إلا أنه اشترط في وضع الثاني أن يكون الاستعمال بطور قصد الحكاية عن ثبوت المعني في موطنه ، وفي وضع الأول أن يكون بنحو قصد التحقق والوقوع ، وإما من حيث سنخه أعنى الكلية والعموم ، وذلك فيما إذا اختلفت المواد كما في زيد قائم ، واضرب ، حيث إن الموضوع له فيهما عام وهو مفهوم قيام زيد في الاول ومفهوم طلب الضرب فى الثاني ، والشرط كالسابق.
وكيف كان فهذا مشتمل على دعاو ثلاثة في كل منها إشكال ، الاولى : أن حيث الإخبارية والإنشائية خارجتان عن ذات المعنى ومتأخرتان رتبة عنه ، والثانية : أن الخبر عبارة عن الحكاية عن ثبوت المعنى في موطنه وهو إما الخارج كما في زيد
Halaman 17
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)