بفعل لا يقدر المكلف عليه في حال الخطاب ، ولكن يعلم الآمر أنه يصير قادرا عليه في الوقت المضروب لأجله بالوجدان.
أقول : الإرادة بحسب مقام اللب يتصور على وجهين :
الأول : أن يتعلق بالفعل بتمام قيوده بحيث وقع القيد في حيزها ، كما لو كان المراد إكرام الضيف على وجه كانت الإرادة محيطة بمجموع المقيد والقيد ، ولا فرق في ذلك بين الإرادة الفاعلية والإرادة الآمرية ، غاية الأمر أن الاولى توجب تحرك عضلات المريد نحو إيجاد المجموع ، والثاني توجب تحرك عضلات المأمور نحوه.
الثاني : أن يتعلق على تقدير حصول القيد وبعد فرضه بالمقيد ، فيكون القيد على هذا خارجا من حيزها ، كما لو كان الإكرام على تقدير ورود الضيف مرادا من دون فرق بين الإرادتين أيضا ، وكذلك يتصور هذان الوجهان في منشأ الإرادة أعني المصلحة ؛ فإنه قد تكون المصلحة التامة الفعلية في إيجاد المجموع من المقيد وقيده ، وقد لا تكون كذلك ، يعني لا يكون المجموع موردا للمصلحة ، بل ربما يكون القيد موردا للمفسدة ، ولكن على تقدير حصوله تكون المصلحة في المقيد وهذا واضح ، ولا يتصور أكثر من هذين القسمين في الإرادة بقسميها بحسب مقام اللب ، فإن شئت فسم الأول بالمطلق والثاني بالمشروط أو غير ذلك.
وأما ما تقدم من قياس الزمان بالمكان في أنه كما يتصور أن يقع مجموع الفعل المقيد بالوقوع في مكان خاص متعلقا للإرادة ، وأن يقع نفس الفعل على تقدير وجود المكان الخاص ، كذلك يتصور هذان في الزمان.
ففيه : أن المكان لكونه اختياريا يمكن القسمان فيه ، وأما الزمان فحيث إنه خارج عن تحت قدرة الإنسان واختياره فلا جرم لا يمكن أن يقع الفعل المقيد بالوقوع في زمان خاص مرادا على وجه وقع القيد تحت الإرادة ، فلا بد أن يكون متعلق الإرادة نفس الفعل على تقدير وجود الزمان الخاص وفي فرضه ، وعلى هذا فجميع الموارد التي توهم الوجوب المعلق فيها فالمطلوب فيها نفس العمل على تقدير وجود القيد أعني الزمان المخصوص.
Halaman 138
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)