بواجبة على الإطلاق بالاتفاق ، واعتذر عنه تارة بأن المنصرف إليه من هذا اللفظ هو الواجب المطلق ، واخرى بأنه شامل للقسمين ، ومع ذلك لا محذور في البين ؛ إذ المراد أن وجوب المقدمة على نحو وجوب ذيها ، إن مشروطا فمشروط وإن مطلقا فمطلق هل يلازمه وجوب ذيها أولا؟
ومن هنا أشكل عليهم الأمر في بعض الموارد مثل وجوب الغسل للصوم قبل طلوع الفجر ، ووجوب المشي إلى العرفات قبل الزوال للوقوف الواجب فيها من الزوال إلى الغروب، ومثل وجوب مقدمات الحج قبل الموسم إلى غير ذلك.
ولهم في التفصي عن ذلك وجهان :
الأول : أن ما توهم كونه مقدميا في تلك الموارد واجب نفسي وإن كان الغرض والحكمة في أنحائها هو التوصل بها إلى واجب آخر ؛ فإن ذلك ليس مناط الوجوب المقدمي، وإنما مناطه كون وجوب الواجب معلوما لوجوب واجب آخر ومستفادا منه.
الثاني : أن للواجب ثلاثة اقسام ، الأول : الواجب المشروط ، والثاني : الواجب المطلق وهو منجز إن كان ظرف الوجوب والواجب متحدا ، ومعلق إن كانا منفكين ، وعلى هذا فالصوم مثلا يتعلق وجوبه بالمكلف من أول الليل وإن كان ظرف حصوله من أول النهار.
نعم هو بالنسبة إلى اليوم السابق مشروط ، ولهذا لا يجب الغسل في اليوم السابق للصوم في اليوم اللاحق ، ولكن يجب في الليل للصوم في النهار ، وذكر في توضيح هذا الوجه ما حاصله : إن الزمان كالمكان ، فكما أنه يمكن اعتبار الثاني في القضية على نحوين الأول : أن يكون الطلب بالنسبة إليه مطلقا بأن يكون الصلاة في المسجد مثلا واجبة ، بحيث وجب على المكلف أولا دخول المسجد ثم الصلاة فيه ، الثاني : أن يكون مشروطا بالنسبة إليه يعنى تكون الصلاة واجبة على تقدير دخول المسجد ، وفي مقام الإثبات يكون العبارة الحاكية عن النحو الأول : «صل في المسجد» والعبارة الحاكية عن الثاني : «إذا دخلت المسجد فصل فيه» فكذلك يمكن اعتبار الأول أيضا على الوجهين ، فتكون الحكمة داعية تارة إلى إيجاب الفعل مطلقا بالنسبة
Halaman 136
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)