سقوطه عن القابلية ، فلا يمكن إدراكها بعد ذلك ؛ لعدم المحل لها ، فيعاقب المكلف على ذلك لاستناده إليه.
وأنت خبير بأنه بناء على ما ذكروه في تصوير صحة الصلاة المعادة جماعة يلزم أن لا يفوت محل هذه المصلحة لإمكان إدراكها بالصلاة المعادة جماعة التي هي أفضل من الصلاة مع الكيفية ، فيعود الإشكال من أنه يلزم حينئذ الحكم بلزوم إعادتها كذلك ورفع العقاب ، لا عدم اللزوم والعقاب.
واجيب عن هذا بوجهين :
الأول : أن الأخبار الواردة باستحباب الإعادة جماعة لا يشمل المقام ؛ إذ مورد السؤال فيها هو ما إذا وقعت الصلاة المنفردة كاملة.
فإن قلت : كيف ذلك ولا مخصص لها لا عقلا ولا شرعا؟.
قلت : لا عموم ولا إطلاق لهذه الأخبار بالنسبة إلى المقام حتى يسأل عن المخصص ؛ وذلك لأن خصوصية السؤال ربما يوجب عدم ظهور الجواب في العموم أو ظهوره في الخصوص ، فالثاني كقوله عليه السلام في الجواب عن السؤال من الشرب من الإناء المفضض : «اشرب منه واعزل فمك عن موضع الفضة» فإن اللام في لفظ الفضة بقرينة السؤال عهدية وإشارة إلى الفضة المتصلة بالإناء ولا يشمل غيرها وإن كان لو قيل ابتداء : اعزل فمك عن موضع الفضة كان اللام ظاهرا في الجنس والأول كما في أخبار الباب ؛ فإن الجواب فيها بالنسبة إلى غير مورد السؤال ، وهو ما إذا وقعت الصلاة المنفردة كاملة مجمل ، وإحراز الإطلاق بمقدمات الحكمة غير ممكن ، أما بناء على اشتراط اعمالها بعدم وجود القدر المتيقن في البين فواضح ، وأما بناء على عدم الاشتراط فلأن الإمام ليس في مقام البيان بالنسبة إلى غير هذا المورد.
نعم ربما يكون عدم ملحوظية الخصوصية للمخاطبين وملغائيتها في نظرهما مستفادا من الخارج ، كما لو سئل عن موت الفارة في القربة أو الحب هل موجب للنجاسة أو لا؟ فقيل: موجب لها ؛ فإن من المعلوم أن نظرهما ليس إلى خصوص
Halaman 107
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)