378

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

{ 52- باب حكم المجهول }

1 - قال محمد: ومن أصلهم في هذا الباب: الرجل تكون(1) له المرأتان، فيطلق واحدة ولا يدري المطلقةَ، وواحدةٌ قد دخل بها وأخرى لم يدخل بها، ثم يموت على تلك الحال في العدة:

فإن للمدخول بها الصداقَ كاملا؛ من أجل الدخول؛ لأن كلَّ مدخولٍ بها قد(2) وَجَب صداقُها بالدخول. ولها ثلاثة أرباع الميراث.

والتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق، ورُبُعُ الميراث.

وبيان ذلك: أن التي لم يدخل بها لها(3) نِصفُ الصداقِ على كل حال، كانت هي المطلقة أو لم تكن، والنصف الثاني يزول مرة ويثبت أخرى، فيكون لها نصفه، فذلك ثلاثة أرباع الصداق.

وأما ربع الميراث، فإنه إن كانت هي المطلقة؛ فلا شيء لها من الميراث. وإن كانت المطلقةَ المدخولُ بها؛ فلها نصف الميراث، فثبت لها نصف الميراث مرة، وزال عنها أخرى، فلها نصفه، وذلك ربع الميراث.

وأما بيان ما يجب للمدخول بها من الميراث، فإن لها نصف الميراث على كل حال، كانت هي المطلقة، أو عداها الطلاق.

والنصف الثاني يزول عنها مرة، ويثبت لها أخرى، فلها نصفه. فذلك ثلاثة أرباع الميراث.

وهذا إذا مات في العدة.

(1) في (و) ((تكون)).

(2) في (و): ((فقد)).

(3) قوله: ((بها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث. وبيان ذلك: أن التي لم يدخل بها لها)): سقطت من (ع) و(م).

377