359

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

24- ولا قصاص بين الحر والعبد(1) في الجراح، كان العبد هو الجارح، أو المجروح(2).

25- والقصاص بين الحر والعبد في النفس، إذا كان العبد القاتل(3).

26- والقصاص بين العبد في النفس والجراح كهيئته بين الأحرار، وذلك يرجع إلى إرادة ساداتهم لا إرادة العبيد أنفسهم(4).

(1) في (ع) و(م): (بين العبد والحر).

(2) التهذيب (4/ 527)، النوادر والزيادات (13/ 277)، التوضيح (8/ 81)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا.

(3) في (ع): هو القاتل.

(4) المدونة (16/ 166)، النوادر والزيادات (13/ 276)، التوضيح (8/ 81)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: كذوي الرق.

358