356

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

قال محمد: وإنما قالا(1) ذلك: لأن العمد القصاصُ فيه على ما عليه الجرح ساعة الجناية. والخطأ إنما العقل فيه على ما عليه الجرح يوم النظر(2).

13- ومن مذهب ابن القاسم: أن المرأة إذا أَخذَت مِن كفِّ واحدةٍ نحوَ ثلثِ دیةِ الرَّجل، فما(3) قُطِعَ من تلك الكف بعد ذلك، فإنما عَقْله عَقْلُ المرأة.

خالفه ابن الماجشون، وقال: في كل أصبع مما هنالك مِنْ بَعْدُ عَشْرٌ من الإبل، إلا أن تكون الجناية في فور واحد(4).

14 - ومن قولهم: أن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا(5).

15 - واختلف ابن القاسم وأشهب في القصاص من الموضحة:

فقال ابن القاسم: على مقدار طول الموضحة.

وقال أشهب: على مقدار ما أخذت(6) من أجزاء الرأس، يؤخذ ذلك الجزء من رأس الجاني؛ لأن الرؤوس مختلفة(7).

16- وإذا جنى الرجل على صبي، فأسقط سِنَّه، وقَفَ العَقلُ:

(1) في (ع): ((قال)).

(2) المدونة (113/16)، التوضيح (8/ 100)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن قلعت سن فنبتت ... )).

(3) في (ع) و(م): ((بما)).

(4) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل بثلث ديه فترجع لديتها)).

(5) النوادر والزيادات (481/13)، التوضيح (8/ 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «نجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني».

(6) «ما أخذت»: سقطت في (ع).

(7) المدونة (231/16)، التوضيح (92/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل)).

355