249

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

والأخ(1) الشقيق أولى بولاء الموالي من الأخ(2) للأب.

والأخ للأب أولى من ابن الأخ الشقيق.

ولا يدخل الأخ(3) للأم في ولاء الموالي(4)، إلا أن يكون من العصبة، فيكون له سهم رجلٍ منهم.

قال أشهب: إذا كان الأخ(5) للأم من العصبة، فهو أولى بولاء الموالي منهم؛ لأنه أقرب إلى الميت بأم(6).

(1) في (ع) و(م): ((وله لأخ)).

(2) في (ع): ((له أخ))، وفي (م): ((له لأخ)).

(3) في (ع) و(م): ((له لأخ)).

(4) في (ع) و(م): ((الموالي له)).

(5) في (ع) و(م): ((له لأخ)).

(6) المدونة (85/8)، التوضيح (400/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء ((وقدم عاصب النسب، ثم المعتق ثم عصبته)).

248