246

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

فإن استوفى حقَّه وسيدُ المدبَّر حيٌّ، عاد(1) إليه بحسبِهِ مدبَّرا.

وإن مات السيد من قبل، عَتَقَ إن حمله الثلثُ، واتّبع بما بقي من أَرش الجناية ديْناً عليه.

وكذلك إذا وقع في السهمان(2).

7- وإذا مرض السيد، لم يجز له أن ينتزع مال المدبَّر.

وكذلك العتق إلى أجل إذا تقاربَ أجلُ عِتقه(3).

(1) في (ع): ((أعاد)).

(2) المدونة (16/147-154)، التوضيح (8/409)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا)).

(3) المدونة (13/90)، التوضيح (8/392)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التدبير: ((وللسيد نزع ماله إن لم يمرض)).

245