205

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Penerbit

الرابطة المحمدية للعلماء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الرباط

17- ومنها: أن يكون للمرأة في صداقها(1) شروط معقودة بيمينٍ طلاقٍ أو تخيُّر، فيحدث بينهما ما يوجب حَنِثَه، أو تخييرَها، فتختار فراقه(2).

18- ومنها: ما يدخل على الزوج(3) في الحنث من يمينه بالطلاق(4).

19 - ومنها: طلاق السُّنَّة(5).

20 - ومنها: الخلع، والمبارأة، والمفاداة(6).

(1) ((صداقها)): سقط من (ع). والمراد بالصداق هنا: عقد النكاح.

(2) المدونة (74/5)، التوضيح (142/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها)).

(3) في (ع): ((الزور)).

(4) المدونة (2/6)، التوضيح (4/ 395)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ومحله ما ملكه قبله وإن تعليقا)).

(5) عرف ابن الحاجب طلاق السنة بقوله: ((طلاق السنة أن يطلقها في طهر واحدة)). التوضيح (300/5). وسيأتي عند المؤلف قريبا.

(6) ((المبارئة التي تباري زوجها قبل البناء، تقول: خذ الذي لك وتاركني)). ((والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه)). التهذيب (390/2). وتنظر المسألة في المدونة (17/5-20)، التوضيح (4/ 274)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى)).

204