Carian terkini anda akan muncul di sini
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ونكاح المرأة بأقل من ثلاثة دراهم.
ونكاح الخامسة.
ونكاح المرأة على من لا يحل أن يجمع بينها وبينها(1).
ونكاح التي تعقد نكاحها امرأة، أو صبي، أو عبد، أو من هو على غير الإسلام.
والنكاح بالصداق الغرر، مثل: العبد الآبق، والبعير الشارد، وما شاكل ذلك.
ونكاح الذي يقول: إن لم آتك بالصداق إلى أجل كذا وكذا، فلا نكاح بيني وبينك(2).
(1) في (ع): ((بينهما)).
(2) ينظر التوضيح (564/3-565-573-576) (31/4-38-100-101-154-156-166).
199