51Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkamالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsmail bin Muhammad Al-Ansari - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHPenerbitمطبعة السعادةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مLokasi PenerbitمصرGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahArab SaudiMali•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-يستفاد منه١ - جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء.٢ - خدمة الزوجات لأزواجهن.٣ - صفة غسل الجنابة.٤ - البدء بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى.٥ - ضرب المغتسل يده بالأرض أو الحائط بعد الانتهاء من غسل الفرج لإزالة ما علق باليد من الرائحة.٦ - مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين في غسل الجنابة.٧ - أنه ﷺ لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء.٨ - جواز تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء.٩ - أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة لرد النبي ﷺ الخرقة.١٠ - جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء مثله ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث.1 / 51SalinKongsiTanya AI