١ - تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا وجاء فى حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره "اجعليه بالليل وامحيه بالنهار" فتكون قيدا لهذا الحديث يدل على أنها إذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل.
٢ - أن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.
٣ - أن الحكم فى الإسلام مخالف لما كانوا يصنعونه فى الجاهلية وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع لا للتقدير بالحول فإنه استمر فى الإسلام بنص قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ﴾ ثم نسخت بآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
2 / 84
تقديم
مقدمة الشارح
مقدمة المتن
كتاب الجنائز
كتاب اللعان
كتاب الرضاع
كتاب القصاص
كتاب الأشربة
كتاب اللباس
كتاب الجهاد
Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam | Usul