226Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkamالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsmail bin Muhammad Al-Ansari - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHPenerbitمطبعة السعادةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مLokasi PenerbitمصرGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahArab SaudiMali•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-١٥٤ - الحديث الرابع عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة"راويهعائشة ﵂.مفرداتهبيض: جمع أبيضيمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقطيستفاد منه١ - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة٢ - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة٣ - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه ﷺ إلا الأفضل1 / 226SalinKongsiTanya AI