492

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

توزيع مؤسسة الجريسي

وَهُوَ يستَترُ (١) بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت (٢): أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَاطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَاسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: «اصْبُبْ»، فَصَبَّ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفعلُ» (٣).
وفي رواية، فقال المسور لابن عباس: لا أُمَارِيكَ بعدها (٤) أَبَدًا (٥) (٦).
٤٦ - باب فسخ الحج إِلى العمرة
٢٤٦ - عن جابر ﵁ (٧) قال: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ

(١) في نسخة الزهيري: «وهو يُستر بثوب»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠، ولفظ مسلم، برقم ١٢٠٥: «يستتر بثوب».
(٢) في نسخة الزهيري: «قلت»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠.
(٣) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم ١٨٤٠، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ١٢٠٥.
(٤) «بعدها»: ليست في نسخة الزهيري.
(٥) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ٩٢ - (١٢٠٥).
(٦) في نسخة الزهيري: «القرنان: العمودان اللذان تشدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة».
(٧) في نسخة الزهيري: «عن جابر بن عبد اللَّه ﵄»، وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.

1 / 493