481

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

توزيع مؤسسة الجريسي

وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَا شَاءَ» (١).
قال البخاري: يقال: إنه عُمر (٢).
ولمسلمٍ، «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ ــ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ــ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣) حَتَّى مَاتَ» (٤).
وَلَهُمَا (٥) بِمَعْنَاهُ (٦).
٦٣ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دلَّ كتاب اللَّه ﷿، وسُنة رسوله ﵊ على شرعية ذلك، وأن اللَّه جلّ وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ لما في ذلك من جمع النُّسكين العظيمين؛ ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، وقد لا يتيسر لهم، قد يكون في بلاد بعيدة، فيسّر اللَّه له أن يجمع بينهما، ولو في سفرة واحدة.

(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ﴾، برقم ٤٥١٨.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٤٢٢.
(٣) «رسول اللَّه ﷺ»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم ١٧٢ - (١٢٢٦).
(٥) في نسخة الزهيري: «ولها».
(٦) البخاري، كتاب الحج، باب التمتع، برقم ١٥٧١، ولفظه: «تمتعنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء»، ومسلم، برقم ١٧٠ - (١٢٢٦)، وتقدم تخريجه

1 / 482