95عمدة الطالب لنيل المآربعمدة الطالب لنيل المآربMansur al-Buhuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHEditorمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرPenerbitمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahفصلٌوفيما سُقي بِلا كُلْفةٍ العُشْرُ، وما سُقي بها نِصفُه، وبِهما سواء (١) ثلاثةُ أَرْباعِه.وإذا اشتد حبٌّ أو بدا صلاحُ ثَمَرٍ وجبتْ، لكن لا تستقرُّ إلا بجعلٍ ببيدرٍ (٢) ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريطٍ سقطتْ.والزكاةُ (٣) على مستأجرٍ ومستعيرٍ دون مالكٍ.ويجتمع عُشرٌ وخَراجٌ في خَرَاجِيَّةٍ.وفي العسل إذا كان عشرة أَفْراقٍ عُشرُه، أَخَذَهُ مِنْ مِلْكهِ أو مَوَاتٍ، وفي المعدنِ إنْ بلغ نِصابًا ربعُ العُشْرِ.وفي الرِّكازِ ما وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهليَّةِ الخمسُ؛ قلت أو كَثر.باب زكاة النقدينيجبُ (٤) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما.(١) في (أ) زيادة: "حال".(٢) البَيْدَرُ: الموضع الذي يُداس فيه الطعام، والموضع الذي تجفف فيه الثمار.(٣) في (أ) تكررت كلمة: "والزكاة" مرتين.(٤) في (ب) و(ج): "تجب".1 / 100SalinKongsiTanya AI