41عمدة الطالب لنيل المآربعمدة الطالب لنيل المآربMansur al-Buhuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHEditorمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرPenerbitمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan1431 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahوتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.* * *(١) في (ج): "الحياة".(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.1 / 46SalinKongsiTanya AI