182Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiranتحفة المودود بأحكام المولودIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorعثمان بن جمعة ضميريةPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreThe Science of MedicineHanbali JurisprudenceFamily and Education•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukيعمل به (^١).قلت: معناه: يكره أن يعطى في أُجرة الجازر والطبَّاخ.وقد تقدم قوله في رواية حَنْبَل: اصنع بها ما شئت، وقوله في رواية عبد الله: يقسم منها ما أحبَّ (^٢).وقال أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته" (^٣): ويجوز بيعُ جُلُودِها وسَواقِطِهَا ورأسِها، والصدقةُ بثمن ذلك. نصَّ عليه.وقيل: يحرم البيع ولا يصحُّ (^٤).وقيل: يُنقَل حُكمُ الأُضحيةِ إلى العقيقةِ وعكسهُ، فيكونُ فيهما روايتانِ بالنَّقْلِ والتَّخْريج، والتَّفرقةُ أشهرُ وأَظهرُ.قلت: النصُّ الذي ذَكرَهُ هو ما ذكرناه من مسائل الميمُونيِّ، وهو مُحْتَمِلٌ لما ذكره، ومحتمل (^٥) لعكسه: أنَّه يتصدَّق به دونَ ثَمَنِه، فتأمَّلْهُ! إلا أنْ يكونَ عنه نصٌّ آخرُ صريحٌ بالبيعِ.(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية عبدالله: ٣/ ٨٨٠، والمغني: ١٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣.(^٢) تقدم في ص (١٢٢ أو ١٢٣).(^٣) الرعاية الصغرى لابن حمدان: ١/ ٢٥٧، وتصحفت في "ب" إلى: روايته. وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٣ فقد نقل هذا النص.(^٤) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٣.(^٥) ساقطة من "أ".1 / 131SalinKongsiTanya AI