137Tuhfatul Mawdud dengan Hukum-hukum Berkaitan Kelahiranتحفة المودود بأحكام المولودIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorعثمان بن جمعة ضميريةPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreThe Science of MedicineHanbali JurisprudenceFamily and Education•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالفصل الثامنفي الوقت الَّذي تُستحبُّ (^١) فيه العقيقةُقال أبو داود في "كتاب المسائل": سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقةُ تُذبَح يوم السَّابعِ (^٢).وقال صالحُ بنُ أحمدَ: قال أَبي فِي العَقِيقَة: تُذبحُ يوم السَّابعِ، فإنْ لم يفعلْ ففي أربعَ عَشْرَة، فإنْ لم يفعلْ، ففي إحدى وعشرينَ (^٣).وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يُعَقُّ عنه؟ فقال: أما عائشةُ فتقول: سبعةَ أيامٍ، وأربعةَ عشر، ولأحد وعشرينَ (^٤).وقال أبو طالب: قال أَحمد: تُذبح العَقِيقَة لأحد وعشرين يومًا. انتهى.والحجة على ذلك: حديثُ سَمُرَةَ المتقدِّمُ: "الغُلام مُرتهَنٌ(^١) في "أ، ج": يستحب.(^٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص ٢٥٦، وانظر: التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام لابن أبي يعلى: ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧.(^٣) مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢١٠.(^٤) في "أ": ولإحدى وعشرين. وفي "ج": وإحدى وعشرين. وسقطت المسألة كلها من "د".1 / 86SalinKongsiTanya AI