201Tuhfat Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1414 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahUzbekistan•Empayar & EraSeljukقَضَاء مَا سبق بِهِ ثمَّ تذكر فَعَلَيهِ أَن يقْضِي مَا فَاتَهُ لِأَن سَلام الساهي لَا يُخرجهُ عَن الصَّلَاة وَعَلِيهِ أَن يسْجد فِي آخِره لِأَنَّهُ سلم سَاهِيا قبل وقته وَهُوَ فِيمَا يقْضِي كالمنفرد فَعَلَيهِ السَّجْدَةوَلَو أَن من عَلَيْهِ السَّهْو إِذا سلم ثمَّ فعل بعد السَّلَام مَا يُنَافِي الصَّلَاة من الْحَدث الْعمد وَالْكَلَام وَالْخُرُوج من الْمَسْجِد وَنَحْوه يسْقط سُجُود السَّهْو لِأَنَّهُ فَاتَ مَحَله وَهُوَ حُرْمَة الصَّلَاة1 / 217SalinKongsiTanya AI