196Tuhfat Fuqahaتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالثانيةTahun Penerbitan1414 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahUzbekistan•Empayar & EraSeljukهِيَ وَاجِبَة بَيَان ذَلِك إِذا ترك الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فأداها فِي الْأُخْرَيَيْنِ تجب السَّجْدَة لِأَن الْقِرَاءَة فرض فِي الرَّكْعَتَيْنِ غير عين وَفِي الْأَوليين وَاجِبَة عِنْد بعض مَشَايِخنَا وَعند بَعضهم فرض فِي الْأَوليين وَلَكِن يَقْضِيهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَيسْجد لتركها عَن مَحل الْأَدَاء سَهواوَكَذَا إِذا ترك الْفَاتِحَة وَقَرَأَ غَيرهَا تجب السَّجْدَة لِأَن تعْيين الْفَاتِحَة وَاجِب عندنَا فِي الصَّلَاة وَعند الشَّافِعِي فرضوَكَذَا لَو قَرَأَ الْفَاتِحَة فِي الركعيتن وَترك السُّورَة تجب السَّجْدَة لِأَن قِرَاءَة السُّورَة أَو مِقْدَار ثَلَاث آيَات وَاجِبَة أَيْضاوَكَذَا يجب سُجُود السَّهْو بتغيير الْقِرَاءَة بِأَن جهر فِيمَا يُخَافت أَو خَافت فِيمَا يجْهر لِأَن ذَلِك وَاجِب أَيْضالَكِن اخْتلفت الرِّوَايَات عَن أَصْحَابنَا فِي مِقْدَار مَا يتَعَلَّق بِهِ سُجُود السَّهْو من الْجَهْر ذكر الْحَاكِم عَن ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد أَنه قَالَ إِذا جهر بِأَكْثَرَ الْفَاتِحَة يسْجد ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ إِذا جهر مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة يجب وَإِلَّا فَلَاوروى أَبُو سُلَيْمَان عَن محمدأنه قَالَ إِن جهر بِأَكْثَرَ الْفَاتِحَة سجد وَإِن جهر بِأَقَلّ الْفَاتِحَة أَو بِآيَة طَوِيلَة لم يسْجدوروى أَبُو يُوسُف أَنه إِن جهر بِحرف فَعَلَيهِ السَّجْدَةوَالصَّحِيح مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة لِأَنَّهُ يصير مُصَليا بِالْقِرَاءَةِ1 / 212SalinKongsiTanya AI