90

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر وَتجب على من سَمعهَا مِنْهُم وَلَو سَمعهَا من الطوطي والنائم قيل لَا تجب وَتجب على التَّالِي الْأَصَم وَإِن قَرَأَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسجدها هُوَ وَلَا الإِمَام فِي الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا والسجدة الصلاتية لَا تقضى خَارج الصَّلَاة
١٨٦ - تدَاخل السَّجْدَة وَمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة وَلم يسجدها حَتَّى صلى فِي مَجْلِسه وأعادها وَسجد سقطتا وَلَو كَانَ سجد للأولى قبل الصَّلَاة سجد لِلْأُخْرَى فِيهَا وَمَتى اتَّحد الْمجْلس وَالْآيَة تداخلت وَمَتى اخْتلف أَحدهمَا تعدّدت وَلَا يخْتَلف الْمجْلس بِمُجَرَّد الْقيام وَلَا بخطوة أَو بخطوتين ولقمة أَو لقمتين

1 / 111