57Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZayn al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraSeljuk Rumوَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا١١١ - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ١١٢ - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا1 / 78SalinKongsiTanya AI