197

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا
٣٧٩ - الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف الْبَعِير وَالْبَقر
٣٨٠ - النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل

1 / 220