188Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZayn al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraSeljuk Rumسهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه فَقتل صيدا جراحًا حل٣٦٨ - ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصًا فتعلقت بِهِ1 / 211SalinKongsiTanya AI