185

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
وَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل
٣٦٤ - مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل

1 / 208