183Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZayn al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraSeljuk Rumأَو أَهلِي حل الصَّيْد بِخِلَاف مَا لَو رمى إِلَى بعير فَأصَاب صيدا وَلم يعلم أَنه نَاد أم لَا وَإِن علم أَنه نَاد حل وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا حل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح٣٦٢ - حلية الصَّيْد بِغَيْر ذبح وَإِذا وَقع السهْم بالصيد أَو جرحه الْجَارِح فتحامل حَتَّى غَابَ عَن الصَّائِد وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا حل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يحل وَكَذَا لَو وجد بِهِ جِرَاحَة أُخْرَى1 / 206SalinKongsiTanya AI