178Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZayn al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraSeljuk Rumحكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا٣٥٦ - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة فَأكلهَا حل٣٥٧ - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة الِاضْطِرَار1 / 201SalinKongsiTanya AI