147

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
٣٠١ - الطّواف مُحدثا وَمن طَاف للقدوم أَو للصدر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة وَمن طَاف للزيارة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة
٣٠٢ - ترك بعض الطّواف أَو السَّعْي وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَهُوَ محرم حَتَّى يطوفها وَمن ترك من طواف الصَّدْر ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَعَلَيهِ دم
٣٠٣ - ترك الْوَاجِبَات وَمن ترك السَّعْي أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو ترك رمي كل الْجمار أَو رمى وَظِيفَة يَوْم أَو أَكْثَرهَا لزمَه

1 / 170