122

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Turki
Empayar & Era
Seljuk Rum
لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَإِن أقطر فِي أُذُنه مَاء أَو فِي ذكره دهنًا لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا ومجه لم يفْطر
٢٤٩ - مَا يكره للصَّائِم وَمَا لَا يكره وَيكرهُ للصَّائِم الذَّوْق إِلَّا حَالَة الشِّرَاء وَيكرهُ للْمَرْأَة مضغ الطَّعَام لولدها بِغَيْر ضَرُورَة ومضغ العلك مَكْرُوه للصَّائِم وَقيل مُفسد إِن كَانَ متفتتا أَو أسود وَلَا يكره للْمَرْأَة المفطرة وَفِي الرجل خلاف وَيُبَاح للصَّائِم الْكحل وَلَو وجد طعمه فِي حلقه ودهن الشَّارِب والحاجب إِذا قصد بهما غير الزِّينَة وَكَذَا

1 / 144