122Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZayn al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraSeljuk Rumلزمَه الْقَضَاء لَا غير وَإِن أقطر فِي أُذُنه مَاء أَو فِي ذكره دهنًا لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا ومجه لم يفْطر٢٤٩ - مَا يكره للصَّائِم وَمَا لَا يكره وَيكرهُ للصَّائِم الذَّوْق إِلَّا حَالَة الشِّرَاء وَيكرهُ للْمَرْأَة مضغ الطَّعَام لولدها بِغَيْر ضَرُورَة ومضغ العلك مَكْرُوه للصَّائِم وَقيل مُفسد إِن كَانَ متفتتا أَو أسود وَلَا يكره للْمَرْأَة المفطرة وَفِي الرجل خلاف وَيُبَاح للصَّائِم الْكحل وَلَو وجد طعمه فِي حلقه ودهن الشَّارِب والحاجب إِذا قصد بهما غير الزِّينَة وَكَذَا1 / 144SalinKongsiTanya AI