242

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Penerbit

دار حراء

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدؤا بالعشاء وَلَا يعجلن حَتَّى يفرغ مِنْهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
٣٨٨٣٨٩٣٨٩ ٣٨٩ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ﷿ فَلَا يبزقن بَين يَده وَلَا عَن يَمِينه وَلَا عَن يسَاره أَو تَحت قَدَمَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما عَن شِمَاله تَحت قدمه وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا عَن يَمِينه فَإِن عَن يَمِينه ملكا
٣٩٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا

1 / 371