15Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhajتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorعبد الله بن سعاف اللحيانيPenerbitدار حراءEdisiالأولىTahun Penerbitan1406 AHLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genreThe Correct Onesextraction, chain of narration, and circuitThe Traditionscollections•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyah١٢ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ ابْن عدي وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده سُوَى الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ تكلم فِيهِ بن عدي وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الاخر شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء1 / 143SalinKongsiTanya AI