Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Saleh al-Ahmadi al-Shami al-Dumurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
أمَّا إجابةُ المقيم، فقالَ مالكٌ بعدم إجابتِهِ، وخالفَهُ إمامُنا الشَّافعيُّ فقالَ: تُسَنُّ إجابةُ المقيمِ(١).
لو أقامَ حَنَفَيٌّ فَثَنَّى الإقامَةَ سُنَّ لكلِّ مَنْ سَمِعَهُ أن يقولَ مثلَهُ، فيجيبُ سامِعُ الإقامةِ بمثلٍ ما سَمِعَهُ إلَّا فِي كَلِمَتَي الإقامةِ، فإِنَّه يقولُ: ((أقامَها اللهُ وأدامَها مادامتِ السَّمواتُ والأرضُ، وجعلَنِي مِن صالحِي أهلِها))؛ لخَبَرِ أبي داودَ(٢)، قالَهُ الرَّمليُّ وغيرُهُ.
فإنْ قيلَ : - لو زادَ المؤذِّنُ في الأذانِ، هلْ تُسَنُّ متابعتُهُ في الزائدِ؟
يجابُ : - بأنَّهُ لا يُسَنُّ، والفارقُ بينَهما أنَّ الزِّيادةَ في الأذانِ لا قائلَ بِها يُعتدُّ بِهِ، فلمْ يراعَ خلافُهُ، بخلافِ تَثْنِيَةِ الإقامةِ، ولأنَّها سُنَّةٌ في اعتقادِ الآتِي بِهَا، وقَدْ أدَّى بِهَا سُنَّةَ الإقامةِ، فَيُنْدَبُ إجابتُها.
(١) وهو مذهب الحنفيّة والحنابلة، وهناك رأي للحنفية كالمالكيَّة، راجع المسألة في :
فتح القدير (١ / ٢٤٩)، ومواهب الجليل (١ / ٤٦٥)، المجموع (٣ / ١٢٤) والمغني (٢ / ٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٥) قال: عن أبي أمامة أو عن بعض أصحابه بلفظ ((أقامها الله وأدامها)) وليس فيها هذه الزيادة الواردة في النص، وانظر كشف الخفاء (١ / ١٨١).
243