Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Saleh al-Ahmadi al-Shami al-Dumurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
يُسَنُّ لسامع ومستَمِعِ المؤذِّنِ الإجابةُ؛ لأنَّ إجابتَهُ تدُلُّ على رضاهُ بِهِ، وموافقتِهِ في ذلكَ، بأنْ يقولَ مِثلَ قولِهِ؛ ذَكَراً كانَ أو أُنْثَى، حِرّاً كانَ أو رقيقاً، مسافِراً كانَ أو مقيماً، ولو كانَ جُنُباً أو حائضاً ونحوها(١).
(١) لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سماع الأذان وإجابة المؤذن، والخلاف بينهم في حكم الاستماع والإجابة على قولين:
-القول الأول: أنه يجب الاستماع والإجابة، وعلى هذا يجب ترك كل ما يشغل عن ذلك كالدروس العلمية والقراءة، والاشتغال بهذا الواجب، وهو مذهب الحنفيّة، ورأي لبعض المالكيَّة.
-القول الثاني: أنه يستحب الاستماع والإجابة، وهو رأي لبعض الحنفيّة، والمشهور عند المالكيَّة، ومذهب الشافعيَّة والحنابلة.
انظر هذه الأقوال في: إحكام الأحكام (١ / ١٨٢)، ونيل الأوطار (٢ / ٥٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٦٠)، وفتح القدير (٢ / ٢٤٨)، ومواهب الجليل (١/ ٤٤٢)، والخرشي (١/ ٢٣٣)، والمعونة (١/ ٢١٠)، والمهذب على المجموع (٣/ ١٢٢)، والمستوعب (٢/ ٢٦٤)، المغني (٢ / ٨٥)، والأم (١ / ٨٨).
239