Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim ibn Saleh al-Ahmadi al-Shami al-Dumurdash (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
وهلْ يُستحبُّ الالتفاتُ في الإقامةِ أوْ لاَ؟
وجهانِ:
أشهرُهما: نَعَمْ.
وهلِ الالتفاتُ مشروعٌ عندَ قولِهِ: ((قَدْ قامتِ الصَّلاةُ))، أو عندَ الحَيْعلَتَينِ؟
الصَّحيحُ: الثَّاني.
وإنَّما سُنَّ الالتفاتُ في الإقامةِ في الحَيْعلتَينِ كما تَقَدَّمَ؛ لأنَّ القصدَ من الإقامةِ مجردُ الإعلام لا غيرَ، فهي من جنسِ الأذانِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ.
واختُلِفَ في التَّثويبِ:
فقالَ بعضُهم: يُلتفتُ فيهِ؛ لأنَّهُ دعاءٌ إلى الصَّلاةِ، کالحَیْعلتَينِ، فمعناهُما واحدٌ.
وقالَ بعضُهم: لا يُسَنُّ الالتفاتُ فيهِ؛ لأنَّهُ لم يرِدْ فيهِ ذلكَ، واعتمدَهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ.
قالَ البَدْرُ الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ): ((سكتُوا عن الالتفاتِ)).
193