42Tuhfat Aminتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينAlam al-Din al-Bulqini - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليPenerbitالجامعة الإسلاميةEdisiالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Tahun Penerbitan1423 AHLokasi Penerbit المدينة المنورةGenre-genreShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahمن باب الصداق٤:لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠.٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.1 / 279SalinKongsiTanya AI