والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها
أي وهو في أثنائها أي قبل فراغها بأن أنه أتى بجميع الحروف، أو الكلمات، أو بعضها، فإنه يجب أن يرجع إليه ويأتي به وهو معذور، فيغتفر له ما مر ثم إن كان في الكلمة الأخيرة أعادها وإن كان فيما قبلها وجب استئنافها؛ لأن تخلل الذكر يقطع الموالاة، فإن شك بعد الفراغ منها لم يجب عليه إعادتها كما نقله في شرح المهذب عن الشيخ أبي محمد (¬1)؛ لأن الظاهر مضيها تامة، ولأن حروفها تكثر فيعسر على القارئ ضبطها واستحضارها فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان، وقياس التشهد على الفاتحة في ذلك واضح (¬2) وفي حاشية أستاذنا العجيلي (¬3) على المنهج: "فرع لو شك بعد فراغ الفاتحة في بعضها لم يفرق مثلها في ذلك التشهد قاله الزركشي، قال شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد (¬4)، وكذا سائر الأركان فيما يظهر، وكذا سائر الأركان فيما يظهر، فلو شك في السجود مثلا من أصله لزمه الإتيان به، أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء للعلة [ق197/أ] المذكورة أي وهو أن الظاهر مضيها تامة واعتمد م ر أنه لا يضر في الفاتحة ومثلها التشهد بخلاف ما عدا ذلك من الأركان القولية كالتكبير والسلام والأفعال؛ لأنه علل بأن القول الكثير متفاصل الأجزاء الكثيرة فيكثر الشك فيه فيخفف فيه انتهى. (¬5) سم (¬6) بالحرف.
Halaman 28
مقدمة المؤلف
(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)
والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه
والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)
والخامس ما أشرت له بقولي أو أي ومن عن قراءة للفاتحة بسنة
والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا
والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام
والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل
والثاني [عشر] ما أشرت إليه بقولي ومن يشك في الزمان الذي أدركه مع الإمام بعد الإحرام
والثالث عشر: ما أشرت إلي بقولي أو أي ومن نذر على نفسه السورة أي قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها
والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها