١٢١٦ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا»
١٢١٧ - حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْنَا: أَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْنَا: أَفَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ: «نَعَمْ»
١٢١٨ - ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهَلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» فَجَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ
١٢١٩ - ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «لَمَّا حَلَقَ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ حَلَقَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ»