- وقال القاضي عياض: والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضربها ولا استئجارها (١).
- وقال أحمد بن سعيد المجلدي الفاسي (المتوفى سنة ١٠٩٤) في التيسير في أحكام التسعير (٢): ولا يحل للمحتسب أن يترك كل ما نهى الشارع عن بيعه أو شرائه، يباع في أسواق المسلمين، نهي عنه نهي تحريم أو كراهة، كآلات الملاهي من عود ودف وبوق ومزهر وطنبور، وإن كان يجوز ضرب بعضها كالدف في الأعراس، لكن بيعه وكراءه منهي عنه (٣).
- وقال أبو القاسم ابن خجو الحساني المالكي في شرح نظم ابن جماعة التونسي: .. واقطع وامنع بيع كل سلعة أو دابة أو ءالة أراد مشتريها أن يستعين بها على معصية الله كبيع .. الخشبة لمن يصنع منها صليبا أو مزهرا أو شيئا من ءالة الغناء
(١) الزجر والإقماع (٢٤٨).
(٢) هو في الفقه المالكي، والكتاب طبع بالجزائر في جزء وسط، وانظر دليل مؤرخ المغرب (٢/ ٣٣٩ - ٤٥٠).
(٣) الزجر والإقماع (٢٤٢).
1 / 46
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها