- قال في الزجر والإقماع (٢٢٠): وفي روح البيان ما نصه: وكانوا يضربون في القرن الأول بالدف ولكن لم يكن فيه جلاجل، فما يفعلونه في هذا الزمان وقت العيد والختان وعند اجتماع الإخوان من ضرب المزمار وضرب الدف الذي فيه جلاجل ونحوها من ءالة اللهو ليس بمرخص، وقولهم: "إن في ديننا فسحة" إنما هو بالنسبة إلى الأمور المرخصة.
- وقال أبو عبد الله القرطبي في كشف القناع: ولا يلحق بالدف الطارات ذات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الإطراب (١). اهـ.
- قال ابن المدني كنون بعد نقله هذا: ونقله الحطاب (٢) ونحوه للشيخ زروق في شرح المباحث الأصلية، قال: وقد رام
(١) الزجر والإقماع (٢٢٣).
(٢) في شرح خليل (٤/ ٧).
1 / 35
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها