وقال أيضا في جامعه: ولا يصغي بسمعه إلى الملاهي والغناء وءالاته والنظر إلى ذلك كله حرام. الزجر والإقماع (٢٣٠).
- وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير (٢/ ٣٣٩): وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح.
- وقال الطرطوشي المالكي في تحريم الغناء والسماع (١٦٦): فأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق.
- وقال ابن عرفة المالكي: والغناء بآلة، فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور والمعزفة والمزمار، فالظاهر عند العلماء حرمته، وأطلق ابن عبد الحكم أن سماع العود مكروه، وقد يريد به الحرمة. اهـ (١)
قلت: وفي المعيار (١١/ ٧٤) عن ابن عبد الحكم التصريح بالحرمة.
(١) الزجر والإقماع (١٧٢).
1 / 28
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها