يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به -قيل كان منافقا وقد جاء أن النبي ﷺ صلى على الأول ولم يصل على الثاني -فيكون من باب لا غيبة لفاسق
ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من سمعه
ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا وهذا ضعيف
وقال ابن رشد إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين أما الكفار فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة وقد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه وقال ابن بطال سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير -وقد تكون منه الفلتة -فالاغتياب له ممنوع وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت. ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ لذلك فساق الأحياء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم وقد عملت عائشة -راوية هذا الحديث -بذلك في حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حي فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه
وقال الحافظ ابن حجر وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا اهـ
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - فضيلة هذه الأمة باعتبارهم شهداء الله في أرضه
٢ - قبول الحكم بالظاهر من غير بحث عن السرائر
٣ - جواز الشهادة قبل الاستشهاد
2 / 107
مقدمة
كتاب العلم
كتاب الخلق
كتاب الغسل
كتاب الحيض
كتاب التيمم
كتاب الصلاة
كتاب مواقيت الصلاة
كتاب الآذان
كتاب الجمعة
كتاب صلاة الخوف
كتاب البيوع
كتاب الاستقراض والحجر والتفليس
كتاب الخصومات
كتاب اللقطة
كتاب المظالم
كتاب العتق
كتاب الشروط
كتاب الوصايا
كتاب تفسير القرآن الكريم
كتاب فضائل القرآن
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب النفقات
كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
كتاب الأضاحي
كتاب الأشربة
كتاب المرضى
كتاب الطب
كتاب الأدب
كتاب الاستئذان
كتاب الرقاق
كتاب الفرائض
كتاب الحدود
كتاب الديات
كتاب التعبير
كتاب الفتن
كتاب الأحكام
كتاب الدعوات
كتاب التوحيد
The Modern Spring in Explanation of the Hadith | Usul