129The Modern Spring in Explanation of the Hadithالمنهل الحديث في شرح الحديثMusa Shahin Lashin - 1430 AHموسى شاهين لاشين - 1430 AHPenerbitدار المدار الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan٢٠٠٢ مGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahMesirوالإجماع، ولا يشرعان لغير الخمس باتفاق، ولكن ينادي للعيدين والكسوفين والاستسقاء: الصلاة جامعة.وفي حكمهما قيل سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها. وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر.ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت، وأما الصبح فيجوز أن يؤذن له بعد نصف الليل، وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل الفجر.-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم:]-١ - مشروعية التشاور في الأمور لا سيما المهمة.٢ - أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة.٣ - وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ولو أخطأ.٤ - وأن المطلوب مخالفة أهل الباطل في أعمالهم.٥ - وفيه مراعاة المصالح والعمل بها، فإنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة بسبب أشغالهم نظروا في ذلك.٦ - استدل بعضهم بقوله: "يا بلال. قم. فناد بالصلاة" على شرعية الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا، وفيه نظر لاختلاف المراد من الأمر "قم".٧ - قد يؤخذ من الحديث أن الأذان للرجال، والجمهور على أنه لا يصح أذان المرأة للرجال.٨ - واستحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه.1 / 141SalinKongsiTanya AI