المطلب الثاني: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:
في المسألة قولان:
القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين (١).
قال ابن القيم: [والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت] (٢).
القول الثاني: قال المالكية لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (٣)، لأنه خلاف النص لأن قوله ﷺ: (تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله (٤).
(١) المحلى ٦/ ٢٤٠، وانظر المجموع ٨/ ٤٣١، المغني ٩/ ٤٦١.
(٢) تحفة المودود ص ٥٠.
(٣) شرح الخرشي ٣/ ٤٧، المحلى ٦/ ٢٣٤، ٢٤٠، المنتقى ٤/ ٢٠٠، سبل السلام ٤/ ١٨١.
(٤) المحلى ٦/ ٢٤٠، سبل السلام ٤/ ١٨١.